م ـ ٢٦٦ : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر .
أ ـ فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره ؟
ب ـ على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي ؟ وبأي عنوان ؟
جـ ـ لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها ؟
* أ ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر .
ب ـ حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين .
جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه .
م ـ ٢٦٧ : هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل ؟
* يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة