الطرفين .
م ـ ٣٨٩ : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٣٩٠ : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت .
فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ ( الزوجة الدائمة ) . (١٣٨)
والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ ( الزوجة المؤقتة ) . (١٣٩)
م ـ ٣٩١ : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، ( وتذكر مقدار المهر ) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج .
_________________________١٣٨ ـ للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القرآن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم .
١٣٩ ـ للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حلِّ مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم .