فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحدّ المذكور جرّاء الإقامة في تلك البلدان ، لم يجز له الإقامة فيها .
م ـ ١٥ : ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرماتَ لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي ، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة ، تجرّ المكلف الى الحرام عادة ، حتى لو لم يكن راغباً بذلك .
فهل يعدُّ هذا نقصاناً في الدين يوجب حرمة السكن تبعاً ؟
* نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار .
م ـ ١٦ : عُرِّف التعرب بعد الهجرة بأنه ( الإنتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه ) .
فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعاً بمراقبة نفسه مراقبة إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن ؟
* إنما تلزم المراقبة الاضافية فيما إذا كان تركها يؤدي الى نقصان الدين بالحدِّ المتقدم .
م ـ ١٧ : لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقاً من مبلغ إسلامي حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات