لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يد » (٥٠) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢١٨ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوز إتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام .
م ـ ٢١٩ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدَّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٢٠ : لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .
م ـ ٢٢١ : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير
_________________________٥٠ ـ دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص ٨٩ ـ ٩٠ .