النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤١١ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضرر منها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه .
م ـ ٤١٢ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها .
م ـ ٤١٣ : لا يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب .
ويجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤١٤ : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت
عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ،