فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حلَّ أكله .
ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدوناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة .
وتجد في آخر الكتاب ملحقاً خاصاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس .
والشرط الثاني متحقق في جميع البلدان تقريباً ، كما يقولون ، لأن الطرق العالمية المعتمدة في الصيد تحقق خروجه من الماء حياً ، أو موته في شبكة الصيد .
وبناءً على ذلك فإن السمك يجوز أخذه من الكافر وأكله ، مثلما يجوز أخذه من المسلم وأكله ، معلباً كان أو غير معلب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ١٦٣ : يحلُّ أكل الروبيان إذا أخرج من الماء حياً ، ويحرم أكل الضفادع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وكل حيوان ( برمائي ) ، والقواقع ، وأم الروبيان ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ١٦٤ : بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلَّل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله .