هو الصحيح من أنّ البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
وأمّا خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فلأجل أنّ البحث فيها ليس عن عوارض أحد الأدلة الأربعة ، لا بما هي أدلة ولا بما هي هي ، بل عن أحوال الأحكام بما هي أحكام ، مع قطع النظر عن كونها مستفادةً منها ومداليل أدلة.
ويظهر بذلك وجه خروج الاصول العملية : الشرعية والعقلية.
ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول قدسسره عن هذا المسلك ، واختار أنّ الموضوع ذوات الأدلة الأربعة بما هي هي (١) وعليه فالبحث عن دليليتها بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته.
ويرد عليه أيضاً : لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها اصولية ، كمباحث الحجج والأمارات ـ ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر الكتاب ـ ومباحث الاستلزامات العقلية ، والاصول العملية : الشرعية والعقلية.
والوجه في ذلك : هو أنّ البحث في كل علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه ، وإذا لم يكن كذلك ، فهو ليس من مباحث العلم ومسائله في شيء ، وعليه فكل مسألة يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لأحد الأدلة الأربعة ، فهي من مسائل علم الاصول ، وإلاّ فلا.
وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فانّ البحث فيها ليس عن أحوال أحد الأدلة مطلقاً ، بل عن الاستحالة والامكان ، وخروج مسألة حجية خبر الواحد ، إذ البحث فيها ليس عن عوارض السنّة التي هي موضوع علم الاصول ، بل عن عوارض الخبر ، وخروج مسألة حجية الإجماع
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ١٢ السطر ١٠.