توضيحه : هو أنّ الأمر المتعلق بالمركب حيث إنّه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة ، فليست دعوته إلى الاتيان بكل جزء إلاّفي ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو الاستقلال ، وعلى هذا فإذا افترضنا أنّ دعوة الأمر قد اخذت في متعلق نفسه ، يعني أنّ المتعلق مركب من أمرين : الفعل الخارجي كالصلاة مثلاً ، ودعوة أمرها ، فلا محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعو إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع ، مثلاً دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخر ، وبما أنّ الجزء الأخر هو دعوة شخص ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمناً ، أي في ضمن الدعوة إلى المجموع ، وهذا معنى داعوية الأمر لداعوية نفسه المساوقة لعلية الشيء لعلية نفسه.
ولكن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ببيان نكتة واحدة ، وتفصيل ذلك قد تقدّم في صدر المبحث (١) أنّ الواجب على قسمين : تعبّدي وهو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. وتوصلي وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : يمكن تصوير الواجب التبعدي على أنحاء :
الأوّل : أن يكون تعبدياً بكافة أجزائه وشرائطه.
الثاني : أن يكون تعبدياً بأجزائه مع بعض شرائطه.
الثالث : أن يكون تعبدياً ببعض أجزائه دون بعضها الآخر.
أمّا النحو الأوّل ، فالظاهر أنّه لا مصداق له خارجاً ولا يتعدى عن مرحلة
__________________
(١) في ص ٥٠٩.