تتمتع بها الزوجة الاُولىٰ (١).
أما الإسلام فقد سلك مسلكاً وسطاً ، فلم يمنع التعدد السائد ، ولم يسمح به إلىٰ عدد غير محدَّد ، قد يُلحق الضرر بالتزامات الرجل الاُسرية.
وعليه فحلّل له الاقتران علىٰ نحو الدوام بأربعة نساء كحدّ أعلى ، وفرض عليه نفقتهنّ ومعاملتهنّ بالعدل والإحسان ، ولم يسمح له بالنظرة الدونية للزوجة الثانية وما بعدها.
ويبرز الطابع الواقعي في المنهج الإسلامي أنه قد فرض عليه العدل في النفقة ولم يكلّفه ما لا يطيق بالعدل في المودّة.
وقد سأل أبو جعفر الأحول أبا عبدالله الصادق عليهالسلام عن الفرق بين قوله تعالىٰ : ( .. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ) (٢) ، وقوله تعالىٰ : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ .. ) (٣).
فقال عليهالسلام : « أما قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.. ) فإنّما عنىٰ في النفقة ، وقوله : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا.. ) فإنّما هي في المودّة ، فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين أمرأتين في المودّة » (٤).
الأمر الآخر هنا أنّ السُنّة الشريفة تحذّر الزوج من العواقب الاُخروية المترتّبة علىٰ الإخلال بالعدالة ، يقول الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من كانت له
________________
١) المرأة في التصور الإسلامي / محسن عطوي : ٢٤.
٢) سورة النساء : ٤ / ٣.
٣) سورة النساء : ٤ / ١٢٩.
٤) تفسير القمي : ١٤٣.