التيمّم إلّا في آخر الوقت.
ولظاهر كلّ من قال بأن الجمعة ليست واجباً عينيّاً.
ولعدم الدليل على أن ذلك من أسباب مشروعيّة التيمّم.
وللإجماع في الجملة على أنه لا يشرع إلّا بعد الطلب.
ولإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب الطلب للماء قبل التيمّم (١) ، والأخبار الدالّة على أنه لا يشرع إلّا في آخر الوقت (٢) ، وكلاهما كثير.
وهذه الأخبار (٣) فيها :
أوّلاً : أنها ضعيفة لا تقاوِم تلك الإطلاقات الكثيرة المتلقّاة بين العصابة بالقبول.
وثانيا : القائل (٤) بمضمونها نادر عند التأمّل ؛ إذ ليس إلّا من أوجب حينئذٍ التيمّم والصلاة.
ثمّ الطهارة والإعادة في عرف المتشرّعة لا يطلق إلّا على فعل العبادة ثانياً قبل خروج وقتها ، وليس في هذه الأخبار ما يدلّ على وجوب القضاء لو خرج الوقت ولمّا تُعَد ، وهو لا يثبت إلّا بدليل ، ولا دليل. فالقائل بوجوب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه إن لم يعد فيه ، غير عامل في الحقيقة بهذه الأخبار ، ولا دليل على فتواه ، ولم نقف على مصرّح بالعمل بمضمونها من وجوب الإعادة حينئذٍ دون القضاء. فالقول بمضمونها نادر.
وثالثاً : [ أنها (٥) ] بظواهرها تدلّ على وجوب جمعة وظهر في يوم ، أو ظهرين في يوم ، وهو إيجاب لستّ فرائض يوميّة في يوم أداءً ، وهو خلاف ما عليه الأُمّة.
ورابعاً : أن الظاهر أنها إنما عني بها : حال الصلاة مع المخالفين تقيّة ، والقرينة من خارجٍ ما ذكرناه ، ومنها : أنها كلّها أُسندت إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، ولم يفتِ فيها أحد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٣٤١ ، أبواب التيمُّم ، ب ١.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨٤ ، أبواب التيمُّم ، ب ٢٢.
(٣) أي الدالّة على مشروعيّة التيمّم ، ثم إعادة الصلاة بالطهارة المائيّة بعد زوال العذر.
(٤) في المخطوط : ( فالقائل ).
(٥) في المخطوط : ( فإنها ).