من الأئمّة المسئولين ، بل رووها عن أبيهم أمير المؤمنين عليهالسلام.
وأيضاً فقد عبّر فيها أنه يتيمّم ويصلّي معهم ، فالتعبير بضمير الغيبة من قرائن إرادة العامّة ، فإن أكثر الأخبار الواردة بالصلاة معهم ومعاشرتهم بالمعروف إنما يعود فيها عليهم ضمير الغيبة ، وكني عنهم به لمناسبة لا تخفى.
وأيضاً فكلّها أُجمل فيها ذكر الأمر بالصلاة معهم ، ولم يذكر في شيءٍ منها صلاة معيّنة جمعة أو ظهراً. وهذا كلّه يدلّ على أن المعنيّ بها حال الصلاة مع المخالفين جمعة أو جماعة ، كما يدلّ عليه أيضاً الأمر بالإعادة ، فإن الحال لا يخلو ؛ إمّا أن تكون تلك الصلاة المؤدّاة بذلك التيمّم فرضاً صحيحاً ، فلا معنى للإعادة ، بل لا تشرع لما يلزم من وجوب ستّ فرائض يوميّة في يوم إن أعيدت على وجه الفرض والوجوب ، كما هو ظاهر تلك الأخبار.
وإن كانت الإعادة على سبيل الندب طالبنا القائل بدليل استحباب إعادة الفريضة المؤدّاة في جماعة ، فرادى أو في جماعة. وفي دليل استحباب إعادة الجمعة ظهراً كذلك ، ولا دليل.
أو باطلة ، فلا معنى للتيمّم ولا لتلك الصلاة ، ولا معنى للأمر بالإتيان بصلاة باطلة ، ولا يشرع التيمّم ليصلّي به صلاة باطلة بيقين إجماعاً.
وعن المجلسي : أنه في ( البحار ) أجاب عن أخبار الزحام بأنه ( ليس الموجب للتيمّم ضيق الوقت وخوف فوت الصلاة وحده ، بل الحامل عليه التقيّة ؛ لأن الجمعة والإمامة العامّة في مثل هذه المجامع إنما كانت لأئمّتهم ، فلا يسع الخروج في الأثناء والمبادرة إلى الطهارة لأحد أمرين : إمّا لأن هذا الحدث غير ناقض ؛ لسبقه وعدم اختياره فيه ، كما عليه الحنفيّة. أو لأنه صادر عن النوم وهو متماسك قاعد ، وذلك غير ناقض عند الأكثر منهم. والقرينة على هذا إضافة عرفة إلى الجمعة فيكون بمجرّد صلاة الجماعة فيها معهم ) (١) ، انتهى. نقلناه تيمّناً وتبرّكاً.
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٨ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، باختلاف.