والبئر يتميّز بتميّز قسيميه ، بل من الجاري ؛ لأن له مادّة وإن غايره اسماً ، ولا يتعدّى محلّه غالباً ، ولا يخرج عنها بوصل الآبار. وينجس بما ينجس به الجاري نصّاً (١) وإجماعاً ، ولا ينفعل بمجرّد الملاقاة ؛ للنصوص المستفيضة (٢) المحكمة المشهورة المعلّلة الموافقة للقرآن والأصل وغير ذلك ، وللإجماع القائم. إلّا إن تطهيرها وجوباً عند القائلين بانفعالها ، واستحباباً على الأقوى مختلف باختلاف الملاقي.
فينزح البئر كلّه لوقوع البعير والثور والخمر ولو قطرة وكلّ مسكر مائع أصالة وإن جمد لا الجامد أصالة وإن ميّع ، والمنيّ ودم الحيض والاستحاضة والفقاع على الأشهر ، وفي ( الغنية ) (٣) و ( السرائر ) (٤) الإجماع. وإن تعذّر نزحه تراوح عليه يوماً مطلقاً أربعةٌ : اثنان اثنان من الطلوع إلى الليل ، ولا يكفي أقلّ وإن سدّ مسدّ الأربعة ، ويكفي النساء والصبيان ، والأحوط الاقتصار على الرجال. ويجوز لهم الصلاة جميعاً جماعة وفرادى ، والأكل جميعاً أيضاً ؛ لدلالة العرف على استثنائه ، وتجوز الزيادة على الأربعة ، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفّق ، والأحوط الابتداء في النزح من الفجر الثاني ، ولا بدّ من سبق تهيئة الأسباب قبل طلوع الشمس أو الفجر ، ومن إدخال جزء سابق ولاحق من باب المقدّمة.
وينزح كرّ لموت الحمار والفرس والبغل والبقرة ، وعن ( الغنية ) (٥) الإجماع في الأوّلين.
وينزح سبعون دلواً لموت الإنسان مطلقاً إجماعاً في المسلم ، وعلى الأشهر في
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ١٣٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٣.
(٢) انظر وسائل الشيعة ١ : ١٧٠ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١٤.
(٣) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٤) السرائر ١ : ٦٩ ـ ٧٠.
(٥) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨١ ، وفيه : ( منه ما يوجب نزح كرّ واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم ).