الكافر ، حتّى كاد أن يكون إجماعاً.
وخمسون للعذرة الرطبة وإن لم تذب ، وكذا للدم الكثير على أشهر الأقوال ، وفي ( الغنية ) (١) و ( السرائر ) (٢) الإجماع ، والعبرة في كثرة الدم بحاله في نفسه كدم الشاة.
ولموت الكلب والثعلب والأرنب والخنزير والسنّور وشبه ذلك في الحجم الأربعون.
وكذا في بول الإنسان على الأقوى ، وفي ( الغنية ) (٣) الإجماع. وادّعى بعض تواتر الأخبار بالعدد لبول الإنسان (٤) ، وفي ( الوسائل ) (٥) رُوِيَ. والأحوط إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه.
وثلاثون لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب. ولو خالط أحدها خاصّة نزح له ما نصّ فيها ، أو تلحق بما لا نصّ فيه.
وعشرة للعذرة اليابسة ، وفي ( السرائر ) (٦) و ( الغنية ) (٧) الإجماع. ومثله لقليل الدم ، كدم الطير ، ويسير الرعاف. والعبرة بالقلّة بحال الدم أيضاً.
وينزح سبع لاغتسال الجُنب مطلقاً إذا غسل بدنه من النجاسة ، والعبرة في الترتيب بتمام الغسل ، والأحوط نزحها لمطلق وقوعه. وكذا لموت الطير كالدجاجة والحمامة والنعامة وشبه ذلك ، ولخروج الكلب حيّاً ، وللفأرة إن تفسّخت أو انتفخت ، ولبول الصبي المفطوم على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع.
وخمس لذرق الدجاج الجلّال.
وثلاث للفأرة مع عدم الوصفين (٨) ، وكذا للحيّة.
ودلو للعصفور وهو ما نقص عن الحمامة في الحجم ولبول الرضيع الذي لم
__________________
(١) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨١.
(٢) السرائر ١ : ٧٩.
(٣) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨١.
(٤) السرائر ١ : ٧٨.
(٥) وسائل الشيعة ١ : ١٨١ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١٦ ، ح ٤.
(٦) السرائر ١ : ٧٩.
(٧) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨١.
(٨) أي التفسّخ والانتفاخ.