يتغذّ بالطعام مستنداً إلى شهوته ، فإن اختلف فالعبرة بالغالب دون النادر. وما ذكرناه هو الأشهر عند القائلين بانفعاله.
وأمّا ما لا نصّ فيه ، فأقوى الأقوال فيه وجوباً وندباً ـ : ينزح كلّ البئر (١).
ولو غيّرته المنصوصة ، فأقوى الأقوال : النزح حتّى يزول التغيير خاصّة (٢).
ولا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين سمينة ومهزوله.
والعبرة بالدلو المعتادة لنزح مثله مطلقاً ، فإن اختلف فبالأكثر ، وإن تساوى فالتخيير.
ولا يكفي نزح العدد دفعة ، ولا يشترط النيّة ، لأنه تطهير خبث. وبآخر دلو يطهر البئر والدلو والآلة وما معه. وما يتساقط من الدلو مطلقاً عفو.
ولو [ تكثّرت (٣) ] النجاسة ، فإن اتّحدت نوعاً كفى المقدّر له مرّة كما لو كانت بعضاً من كلّ ، وإلّا فالأقوى التضاعف. ولا يدخل شيء تحت أكثر منه.
ولا ينزح المقدّر إلّا بعد ذهاب عين النجاسة منه ولو بالاستحالة. ولو انصبّ دلو من العدد كفى دلو بدله ، سواء كان الأوّل أو الأوسط أو الآخر. والأحوط في الأخير إلحاقه بما لا نصّ فيه إن لم يكن له مقدّر ، وإلّا فيه ، وكذا لو صبّ في غيرها ، أو اتّصل بها ماء البالوعة. والعبرة بحال النجاسة.
ولا يجب التباعد بين البئر والبالوعة قدراً معيناً.
والواقف إن نقص عن كرّ [ فماؤه (٤) ] ينجس بملاقاتها وإن كانت دماً قليلة مطلقاً على الأشهر الأقوى ، وإلّا فماء الجاري إن كان مائعاً. والجامد مطلقاً كغيره من الجامدات.
ولو تغيّر بعض الكثير اختصّ بالتنجيس إن كان الباقي كرّاً ، ويطهر بزواله مطلقاً. وإن نقص الباقي تنجّس الجميع. ولو وقع فيه ما لا يغيّره من النجاسة ، فإن استهلكت
__________________
(١) انظر مدارك الأحكام ١ : ٩٩.
(٢) انظر مدارك الأحكام : ١ : ١٠١.
(٣) في المخطوط : ( بكثرة ).
(٤) في المخطوط : ( ماؤه ).