فطاهر ، وإلّا فإن أخذ منه فالمأخوذ طاهر مطلقاً إن لم تؤخذ فيه ، وإلّا فإن كان كرّاً فطاهر ما لم يتغيّر ، وإلّا فنجس مطلقاً. والباقي كذلك.
ولو شكّ في بلوغه الكرّيّة فالأصل العدم ، وفي ملاقاتها للكرّ فالأصل الطهارة وعدمها (١) ، وفي ملاقاتها القليل كذلك.
والكرّ : ألف ومائتا رطل عراقي على الأشهر روايةً (٢) وفتوى (٣) ، والأشهر (٤) أنه (٥) مائة وثلاثون درهماً ، هي أحدٌ وتسعون مثقالاً ، وهو الدينار الذي هو المعيار لجميع الأوزان الشرعيّة ، فهو باقٍ لم يتغيّر إلى الآن. والصيرفي : مثقال وثلث شرعي.
ومساحة الكرّ : ثلاثة وأربعون شبراً مستوية إلّا ثُمناً على الأشهر (٦) ، وعن ( الغنية ) (٧) الإجماع ، وهو الأقرب إلى التقدير الوزني.
وماء الاستنجاء طاهر نصّاً (٨) وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، وفي ( المعتبر ) (٩) و ( المنتهى ) (١٠) أنه إجماعاً ، وهو : ما يُزال به البول والغائط عن مخرجه ، ولم تلاقِه نجاسة خارجة ، ولم يعلم تغييره بما أزيل به ولو انفصل جزء منه معه أو سبقت اليد إلى المحلّ ، وإلّا فغسالة ، و [ هي (١١) ] : ما تزال [ بها (١٢) ] الأخباث مطلقاً ـ [ لا غيرها (١٣) ] ، والأظهر طهارته مطلقاً ، والنجاسة مطلقاً أحوط ، بل أولى ، ويحكم بها بعد الانفصال.
__________________
(١) كذا في المخطوط ، والظاهر أنه ( لا عدمها ).
(٢) الكافي ٣ : ٣ / ٦ ، تهذيب الأحكام ١ : ٤١ / ١١٣ ، الإستبصار ١ : ١٠ / ٤ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١١ ، ح ١ ، ٢.
(٣) المقنع : ٣١ ، المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٦٤ ، النهاية : ٣.
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٤٧.
(٥) أي الرطل.
(٦) مدارك الأحكام ١ : ٤٩.
(٧) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٧٩.
(٨) وسائل الشيعة ١ : ٢٢١ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ١٣.
(٩) المعتبر ١ : ٩٠.
(١٠) منتهى المطلب ١ : ٢٤ ( حجريّ ).
(١١) في المخطوط ( هو ).
(١٢) في المخطوط : ( به ).
(١٣) في المخطوط : ( غيره ).