وماء الوضوء مطلقاً والأغسالِ المسنونة طاهر مطهّر نصّاً (١) وإجماعاً.
وما يرفع الحدث الأكبر ومنه مسّ الأموات على الأحوط إن لم يكن الأولى ، والأولى إدخال غسل الأموات في الغسالة طاهر نصّاً (٢) وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث كذلك ، وعن ( المنتهى ) (٣) والفخر (٤) الإجماع أيضاً ، ومن الحدث كما عليه عامّة المتأخّرين ؛ لعدم عروض ما ينجّسه ، فيشمله الأصل وغيره ، وتركه أحوط.
والأقوى في غسالة الحمّام الطهارة.
ولو تمّم الملاقي للنجاسة كرّاً ولو بنجس فالأقوى الطهارة ؛ لحديث لم يحمل خبثاً (٥) ، ولأن الطهوريّة ليست بسبب الطاري أو السابق بملاحظة الانفصال ، بل من وحدة الكرّيّة الحاصلة بَعدُ ، ولأن المفهوم من إذا كان الماء قدر كرّ (٦) وأمثاله أنه متى تحقّقت الكرّيّة لم ينجّسه شيء ، وكما تدفع الطاري تدفع السابق ، وإلّا لم تدفع الطاري ، والاحتياط مطلوب خصوصاً في مثل هذا المقام.
وأمّا السؤر وهو ماء قليل باشره جسم حيوان مطلقاً ، كما هو ظاهر الفتوى والنصّ ، وفهمه من اللغة (٧) غير عزيز فيتبع [ مُباشِرَة (٨) ] طهارةً ونجاسةً كفضلاته ، عدا البول والغائط من بعضها فسيأتي.
وأمّا المضاف فهو : ما لا يطلق عليه الماء بلا قيد ، ويصحّ سلبه عنه ، وهو المعتصر من الأجسام والمصعّد منها مطلقاً ، حتّى عرق الماء المتصاعد منه بالطبخ ، والممزوج
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٠٩ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ٨.
(٢) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢١١ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ٩.
(٣) منتهى المطلب : ٢٣.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٩.
(٥) بحار الأنوار ٦٣ : ٥٠٥.
(٦) وسائل الشيعة ١ : ١٥٨ ـ ١٦٠ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٩ ، ح ١ ، ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٨.
(٧) لسان العرب ٦ : ١٣٢ سأر.
(٨) في المخطوط : ( ذوه ) ، وما أثبتناه من مخطوطة الرسالة الصلاتية الصغرى للشيخ محمّد بن عبد علي آل عبد الجبار : ٣ ( مخطوط ).