يتبع الاسم مطلقاً ، ولا عبرة بالريح أو اللون أو الطعم ، وهو طاهر غير مطهّر من الحدث ولا من الخبث مطلقاً نصّاً (١) وإجماعاً ، والمخالف شاذّ منقطع (٢) ، ومستنده معارض بأقوى من وجوهٍ ، وينجس وإن كثر بملاقاة النجاسة وإن قلّت إجماعاً ، ولا ينجّس الأسفل الأعلى في ظاهر المذهب ، والاحتياط مطلوب.
ولو وقع متنجّسة فيما يطهّره ، فإن لم يسلبه إطلاقه فطاهر مطهّر ، وإلّا فطاهر فقط.
ولو كان مع المكلّف مطلقٌ لا يكفيه لطهارته ومضافٌ ، وجب عليه مزجه بما لا يسلبه الإطلاق ، ولا يتيمّم على الأقوى.
ولو شكّ في سلبه الحقيقة فالأصل البقاء على ما تيقّن ، ففي المطلق الإطلاق ، وفي الإضافة الإضافة.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتهما وجب الطهارة من كلّ واحد ، ولو انكفى أحدهما وجبت الطهارة بالباقي والتيمّم ، مخيّراً في تقديم أيّهما شاء ، وتقديم الطهارة أولى.
ولو اشتبه المطلق الطاهر بالنجس المحصور وجب اجتناب الجميع والتيمّم نصّاً (٣) وإجماعاً ، وفي غير المحصور الكلّ طاهر بلا خلاف نعلمه ، ولا يجب إراقة المحصور حينئذٍ على الأقوى الأشهر ، وهو أحوط ما لم تعارض ، بل قد يجب عدمها. ولا تكفي الطهارة بكلّ على حدةٍ ولو عاقب الصلاة ، ولا التحري ولو بأمارة ، وكذلك لو ذهب أحدهما أو اشتبه بالمشتبه. ولو لاقى أحدهما طاهراً نجّسه على الأقوى.
والمشتبه بالمغتصب لا يرفع حدثاً ولو تكرّرت بكلّ واحد ، لكنّه يزيل الخبث
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٠١ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ١.
(٢) نسب الخلاف للشيخ الصدوق في مدارك الأحكام ١ : ١١٠ ، الهداية ( الصدوق ) : ٦٥.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ١٥١ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٨ ، ح ٢ ، ١ : ١٦٩ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١٢ ، ح ١.