على الأقوى ويلزمه الضمان.
ولو اشتبه المضاف بالنجس والمغصوب لم يرفع حدثاً ، ولكن يزيل الخبث إذا تعاقبا ، ويضمن.
ولا يحكم بنجاسة ماءٍ الأصلُ فيه الطهارة إلّا أن يتغيّر ؛ إذ لا ينقض بالشكّ أبداً ، ومنه المشاهدة ، وإخبار صاحب اليد ولو كافراً ، وشهادة عدلين ، ولو شهد العدل الواحد فالأقوى عدم الثبوت ، وإن كان قبوله أحوط خصوصاً إذا استند إلى سبب.
ولو تعارضت البيّنتان فالشيخ : في ( الخلاف ) (١) على اطّراحهما والرجوع إلى الأصل ، وفي ( المبسوط ) (٢) إن أمكن الجمع فيحسن ، ورجّح في ( النهاية ) نجاسة أحدهما لا بعينه ، فأوجب اجتنابهما ، وهو قويّ ، وسقوط البيّنتين للتعارض يوجب ثبوت الاشتباه الذي كانا عليه لا الرجوع إلى أصل الطهارة وإن احتمل ، ويحتمل العمل بالقرعة.
ومتى حكم بنجاسة الماء ولو بالاشتباه لم يجز استعماله في رفع حدث ، أو إزالة خبث ، أو أكل أو شرب ، اختياراً لا اضطراراً ، ويجوز سقيه الحيوان مطلقاً كسائر المضافات النجسة ، كما يجوز الصبغ بها مع وجوب التطهير بعد.
ومتى تنجّس الماء وله مادّة طهر بزوال [ التغيّر (٣) ] مطلقاً ولو بعلاج. [ و ] ينجس بأيّ نجاسة [ تغيّره (٤) ] على الأقوى ؛ [ وإن كانت (٥) ] له مادّة ، وهو ظاهر الفتوى والنصّ ، مثل
كلّما غلب .. (٦).
وما له مادة هو الجاري ، والبئر ، والمطر حال نزوله ، ومطلق النابع ، والواقف
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٠١ / المسألة : ١٦٢.
(٢) المبسوط ١ : ٨ ـ ٩.
(٣) في المخطوط : ( التغيير ).
(٤) في المخطوط : ( تغير ).
(٥) في المخطوط : ( لان ).
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٦٢٥ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٣ ، ح ١ ، وفيها : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب ».