إلى العرف فإن الحكم لم يرد فيه نصّ ، ومرجع معرفة حكم العرف إلى العارفين.
ولا حكم لشكّ المأموم إذا حفظ الإمام كالعكس ، ولا للشكّ في حصول الشكّ ؛ لأصالة العدم. ويتخيّر الشاكّ في عدد النوافل أو النافلة بين البناء على الأقلّ والأكثر ، ويتعيّن الأوّل إذا أوجب الثاني البطلان ، ويتخيّر الشاكّ أيضاً في فعل منها وعدده ركناً كان أو غيره ، تجاوز المحلّ أم لم يتجاوزه.
ولو شكّ في نفس الشرط كالوضوء والستر والاستقبال فإن كان بعد الفراغ لم يلتفت ولو بقي الوقت ، وإلّا أتمّها وحصّله وأعاد ، والأحوط الإعادة مطلقاً إن بقي الوقت.
ومَن شكّ في نفس الصلاة فإن كان في الوقت صلّى ، وإلّا لم يلتفت. والأحوط لمعتاد التهاون بها القضاء خارجه إن لم نقل باللزوم وهو غير بعيد. ومن شكّ في جزئها فإن كان بعد التسليم لم يعتدّ به ولو فيه إن شكّ فيه بعد تصوّر الفراغ ، وإلّا أتى به لأنه في محلّه إن لم يطل الزمان. وإن كان قبله فإن لم ينتقل إلى واجب آخر أتى به ولو كان ركناً ، كالشكّ في النيّة قبل التحريمة ، أو فيها قبل القراءة ، أو فيها أو بعضها قبل الركوع ؛ لأن القراءة فعل واحد على الأقوى ، فلو شكّ في الفاتحة أو بعضها أو في السورة أو القنوت لم يعدّ انتقالاً وأتى به ، ومَن شكّ في الركوع قبل السجود ولو في الهويّ أتى به ، كمَن شكّ في السجود قبل التشهّد أو الانتصاب ، أو في التشهّد قبل الانتصاب. وحكمه الإتيان به ، ولا فرق بين الأُوليين وغيرهما ، وكذلك حكم المندوب.
وكلّما أتى بمشكوك [ أتى ] بما بعده تحصيلاً للترتيب ، ولو ذكر بعد الإتيان به أنه أتى به قبل ؛ فإن كان ركناً بطلت ، وإلّا صحّت ولزمه سجود السهو ، فلو ذكر أنه ركع قبل وهو في قوس الراكع بطلت ، ولا يكفيه إرساله نفسه ولو كان في الأخيرتين.
وإن دخل في واجب آخر من واجباتها أصالة لا ما كان مقدّمة كالهويّ والنهوض مضى نصّاً (١) وإجماعاً (٢) ، كمَن شكّ في النيّة وقد كبّر للإحرام ، أو فيها وقد
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣.
(٢) مدارك الأحكام ٤ : ٢٣١.