دخل في القراءة ، أو فيها وقد ركع ، أو فيه وقد رفع ، أو فيه وقد سجد ، أو فيه وهو يتشهّد أو قائم ، أو في التشهّد وقد انتصب .. وهكذا.
هذا كلّه في غير الشكّ في عدد الركعات ، فإن له أحكاماً تخصّه ، وله صور أكثرها دوراناً خمسة (١) :
الأوّل منها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد كمال سجدتي الثانية ، وحكمه البناء على الثلاث ويأتي بالرابعة ، وبعد أن يسلّم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأوّل أولى.
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقاً ، وحكمه البناء على الأربع فيتمّها ، وبعد التسليم يحتاط بركعة أو ركعتين كالأوّل.
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد كمال سجدتي الأُوليين ، وحكمه البناء على الأربع ، وبعد التسليم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد كمال سجدتي الأُوليين ، وحكمه البناء على الأربع ، وبعد التسليم يحتاط بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس.
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس ، فإن وقع قبل الركوع جلس لينزل الشكّ بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه وسجود السهو للقيام المهدوم ، وإن عرض على التشهّد أتمّه وسلم وسجد للسهو ، وإن عرض وهو راكع ، أو رافع منه ، أو هاوٍ للسجود ، أو فيه ، أو بين السجدتين ، أو قبل الرفع من الأخيرة ، بطلت الصلاة في الجميع. والأحوط حينئذٍ الإتمام وسجود السهو والإعادة. وهذه هي الشكوك المنصوصة.
ويعلم منها ومن أحاديث الشكّ [ و ] الإعادة قاعدة (٢) هي البناء على الأكثر ، ومنها يعلم أحكام في شكوك أُخر منها الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس فما زاد ، فإن عرض حال التشهّد أتمّه وسلم ، واحتاط بركعتين قائماً وسجد للسهو ، وإلّا
__________________
(١) من هامش المخطوط ( نسخة بدل ) ، وفي المخطوط : ( أربعة ) ، وقد أثبتنا ما في الهامش ؛ لأنه المطابق لعدد الصور التي ذكرها المصنّف قدسسره بعد ذلك.
(٢) إذا تأمّلت وجدت مبنى قاعدة أحكام الشكوك على ترجيح الظاهر على الأصل ، فالظاهر هو الأصل فيها. (١٤) ، هامش المخطوط.