وليس كلّ شكوك متعدّدة مجتمعة ، بل شكّ واحد ورد به النصّ (١) ، إنما هو كما بيّناه. ولو تعلّق الشكّ بالسادسة يحتمل البطلان مطلقاً لعدم يقين البراءة من زيادة الركن والبناء على الأقلّ وهذا ضعيف جدّاً وإلحاقه بغيره. فما يمكن إرجاعه من صورة لما يكون صحيحاً يصحّ وما لا يمكن لا يصحّ. وهذا غير بعيد ؛ فما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال فيها ويدبّرها (٢) و [ يظهر (٣) ] من غيره [ أن (٤) ] الإعادة أولى.
كما أن الاحتياط في الإتمام والإعادة في ما عدا الشكوك الأربعة الأُوَل ، ولنذكر جملة من ذلك :
فمنها : الشكّ بين الخمس والستّ ، فإن عرض وهو قائم هدمه ورجع شكّه لما بين الأربع والخمس بعد السجود ، وعرفت حكمه ، وإلّا بطلت الصلاة.
ومنها : الشكّ بين الاثنتين والستّ والشكّ بين الأربع والستّ ، وهو مبطل في جميع حالات هذه الصور عدا الثالثة بعد السجود خاصّة ، ولكنّه يسجد للسهو لاحتمال الزيادة.
ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الأربع والخمس والستّ.
وتصحّ الصلاة في الثانية إذا كان بعد السجود ؛ لرجوعه حينئذٍ إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع ، وحكمه حكمه ، ويسجد للسهو. وفي الرابعة إذا كان بعد كمال السجود ، ويلزمه احتياطُ الشكّ بين الثلاث والأربع وسجود للسهو. وتبطل في ما عدا ذلك من حالاتهما مطلقاً ؛ لتردّده في جميعها بين النقص والزيادة. وفي الخامسة والسادسة إن وقع قبل الركوع هدم القيام ورجع شكّه في الأوّل إلى ما بين الاثنتين والأربع والخمس ، فيحتاط بركعتين ويسجد للسهو. وفي الثانية إلى ما بين الثلاث
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٣.
(٢) انظر وسائل الشيعة ٨ : ٢١٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ، ح ٣.
(٣) في المخطوط : ( مظهر ).
(٤) في المخطوط : ( و ).