والأربع والخمس ، فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو ؛ لاحتمال الزيادة. ويحتمل صحّة السادسة أيضاً إن وقع بعد السجود ، ويسجد للسهو حينئذٍ خاصّة. وفي ما عدا ذلك من الستّ وحالاتها هو مبطل.
ومنها : الشكّ بعد كمال السجدتين والرفع منهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الاثنتين كذلك والثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الاثنتين كذلك والأربع والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس والستّ ، فإن وقع في الأولى بعد السجود احتاط بركعتين من قيام أو ركعة من جلوس وسجد للسهو ، وكذا في الثالثة كذلك ليس فيها ركعتان من جلوس ، وفي الرابعة إن كان قبل الركوع هدم القيام وصار شكّه بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فيتشهّد ويسلّم ويحتاط بركعتين قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو.
وفي ما عدا ذلك من الصور الأربع وحالاتها هو مبطل.
ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ ، فإن كان بعد الرفع من السجود بنى على الأربع ، واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو ، وإلّا فهو مبطل.
والأولى ملازمة الإعادة في جميع الصور السابقة ، وتتعيّن فيما تعلّق بالسابعة وإن أمكن انسحاب الحكم بالصحّة في نظائر الصور الصحيحة المتعلقة بالخامسة ، ولو تعلّق الشكّ بما زاد على السابعة مطلقاً فهو مبطل مطلقاً ، والأولى ما مرّ.
ومتى تعلّق الشكّ بما بين الاولى وغيرها مطلقاً فهو مبطل مطلقاً. ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة ، فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث. ولو قال : لرابعة أو خامسة ، قعد ولزمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو. ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وتشهّد وسلم ، وانقلب شكّه إلى ما بين الثانية والثالثة ، ولزمه حكمه ويسجد للسهو.
ولو شكّ ثمّ رجّح بنى على الثاني وبالعكس. ومَن عرضت له شكوك مترتّبة لزمه حكم المتأخّر. ومَن حصل له شيء ثمّ شكّ في أنه شكّ أو ظنّ فهو شكّ ؛ لأن الأصل