الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين (١).
فإن المماثلة بإطلاق شاملة للكميّة والكيفيّة من الجهر أو الإخفات ، والمعلوم من حال المأموم أن حكمه الإخفات بالتسبيح في أُوليي الإمام إذا كان حكمه التسبيح وذلك في أُوليي الظهرين ، ويكون هذا الخبر فيه دلالة على عدم جواز قراءة المأموم في أُوليي الإمام.
والتفريع في قوله فإذا كانوا ، يشعر بأنهم غير مسبوقين ، واحتمل بعض أجلّة المعاصرين في قوله فإذا كانوا أنه بيان لحكم المسبوقين بركعتين ، وهو بعيد مع أنه لا يخرج الحديث عن دلالة ظاهره على أن حكم الإمام أن يسبّح في الأخيرتين إخفاتاً كما هو ظاهر مع إطلاق المماثلة بينه وبين ما المعهود منه الإخفات به بلا خلاف وإن كان على وجه الأفضليّة.
ومنها : خبر بكر بن محمّد : عن الصادق عليهالسلام : أنه قال إني لأكره لكم أن يصلّي الرجل خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار.
قلت : فيصنع ماذا؟ قال يسبّح (٢).
والتقريب ما تقدّم في أوّل الأخبار ، حيث إنه أثبت صلاة لا جهر فيها أصلاً ، ويحتمل إرادة الأُوليين وإن كان خلاف ظاهره.
ومنها : ما نقله الشيخ حسين عن ( الذكرى ) (٣) و ( المعتبر ) (٤) و ( المنتهى ) (٥) من الخبر النبويّ أن رسول الله صلىاللهعليهوآله : كان يجهر في صلاة الغداة وأُوليي العشاءين ، ويخفت في ما عدا ذلك. وهو صريح في المطلوب. وتخصيصه بما إذا قرأ دون ما إذا سبّح دعوى بلا دليل مع مخالفته لصريحة ، وخرج ما سوى الأخيرتين وثالثة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦ وفيهما : « كان » بدل : « كانوا ».
(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٠ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ١ ، بتفاوتٍ يسير في الجميع.
(٣) الذكرى : ١٨٩ ( حجريّ ).
(٤) المعتبر ٢ : ١٧٦.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٢٧٧ ( حجري ).