[ المغرب (١) ] بدليل الإجماع والنصّ (٢).
ومنها : صحيحة صفوان : قال : ( صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام ، أيّاماً ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، وأخفى ما سوى ذلك ) (٣).
وظاهره بعمومه شامل للتسبيح في الأخيرتين وثالثة المغرب ، ولا ريب أنه سبّح في حال (٤).
ومنها : ما اشتهر بين الأُمّة من قوله صلىاللهعليهوآله صلاة النهار عجماء (٥) ، فإن إطلاقه شامل للتسبيح ، ولا فارق بين أخيرتي صلاة النهار والليل.
ومنها : صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ خلفه (٦).
ومثلها حسنته (٧) تشعر بأن هناك صلاة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقاً ، ولا دليل على الفرق بين التسبيح والقراءة ، ولا بين أخيرتي الإخفاتيّة والجهريّة.
ومنها : صحيح زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام : قال إن كنت خلف إمام فلا تقرأن في الأُوليين شيئاً وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين. فإن الله عزوجل يقول للمؤمنين ( وَإِذا
__________________
(١) في المخطوط : ( الظهرين ).
(٢) انظر وسائل الشيعة ٦ : ٨٢ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٨ / ٢٤٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٠ ـ ٣١١ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ٥٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ١١ ، ح ١.
(٤) كذا في المخطوط.
(٥) بحار الأنوار ٣ : ١٣٣ ، بحار الأنوار ٨٢ : ٢٠٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦ ، وفيه : « أو » بدل : « أم » ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ١ ، ولم يرد فيهما : « خلفه ».
(٧) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ، ب ١ ، ح ١٢.