قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) (١) الآية والأخيرتان تبع الأُوليين (٢).
فقد أمره بالإنصات لقراءته في الأُوليين ، ونهاه عن القراءة في الأخيرتين ، ولم يأمره بالإنصات للإمام ، وهو مشعر بإخفات الإمام ، بلا فرق بين تسبيحه وقراءته فيهما ، وهو يدلّ على أرجحيّة التسبيح للمأموم.
ومنها : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ قال أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها فإن القراءة جعلت إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت مَنْ خلفه (٣).
فقد دلّ على أن هناك صلاة لا جهر فيها أصلاً بتقريب ما سبق ، ولا فارق بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، والخبر كالفتوى لم يفرّق بين القراءة والتسبيح. ورواها عنه أيضاً في ( العلل ) (٤) بطريق صحيح على ما في ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين.
ومنها : صحيح سليمان بن خالد : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : [ أيقرأ (٥) ] الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام (٦).
وهو بإطلاقه شامل للأخيرتين ، ولا فرق بينهما وبين أخيرتي غيرهما ، وظاهره أن الإمام يخافت فيهما بالقراءة ، وإنما علم المأموم أنه يقرأ بغير طريق سماعه القراءة ، ولا فرق بين القراءة والتسبيح.
ومنها : صحيح الحلبي (٧) : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أيضاً مثل صحيحه الأوّل (٨) ،
__________________
(١) الأعراف : ٢٠٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ، تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢ / ١١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ١٦٤٩ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٦ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٥.
(٤) علل الشرائع ٢ : ٢٠ / ١.
(٥) من المصدر ، وفي المخطوط : ( ما يقرأ ).
(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٣ / ١١٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٤ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٧ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٤ / ١٢١.
(٨) الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ١.