الصبح وفي الأُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ) (١) ـ : ( هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في ( الخلاف ) (٢) الإجماع ) (٣) ، انتهى.
ودعوى الشيخ الإجماع على ذلك في ( الخلاف ) قد استفاض النقل به عنه جدّاً.
وقال الشيخ علي ابن الشيخ محمّد المقابي : في رسالته المعمولة في المسألة : ( المشهور بين علمائنا قديماً وحديثاً وجوب الجهر على المصلّي مطلقاً إماماً كان أو منفرداً في الصبح وأُوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي ، فلو عكس عامداً بطلت صلاته ، بل نقل الشيخ في ( الخلاف ) (٤) عليه الإجماع. ومثله ابن إدريس في سرائره حيث قال : ( لا خلاف في عدم جواز الجهر في الإخفاتيّة ) (٥). وقال في موضع آخر : ( الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب ) (٦) ). ثمّ نقل خلاف المرتضى.
وقال العلّامة : في ( التذكرة ) : ( يجب الجهر في صلاة الصبح وأُوليي المغرب ، وأُوليي العشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء عند علمائنا أجمع ) (٧) ، انتهى. وهذا ينافي ما سيأتي من نسبة القول بجواز الجهر بالتسبيح للتذكرة في كلام الشيخ حسين : ولابن إدريس أيضاً ، والإجماع المنقول لا يقصر عن الخبر الصحيح إن لم نقل : إنه أرجح منه ؛ لما فيه من تطرّق الاحتمال بخلاف الإجماع.
وممّا يزيدك بياناً المرسل المشهور بين العصابة شهرة أكيدة مع اعتضاده بعمل المشهور قديماً وحديثاً به ، وأورده المحقّق : في ( المعتبر ) (٨) والشهيد : في ( الذكرى ) (٩) وشرّاح ( الجعفرية ) والعلّامة : في ( المنتهى ) (١٠) و ( التذكرة ) (١١) وغيرهم ، بل استفاض
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٧٢. (٢) الخلاف ١ : ٣٣١ / المسألة : ٨٣.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦.
(٤) الخلاف ١ : ٣٧٢ / المسألة : ١٣٠.
(٥) السرائر ١ : ٢١٨.
(٦) السرائر ١ : ٢٢٣.
(٧) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥١ / المسألة : ٢٣٦ ، وفيها ( عند أكثر علمائنا ).
(٨) المعتبر ٢ : ١٧٦.
(٩) الذكرى : ١٨٩ ( حجريّ ).
(١٠) منتهى المطلب ١ : ٢٧٧.
(١١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥١ / المسألة : ٢٣٦.