يستعملها الشارع ، كما أنك تجزم بنسبة ما عليه معظم الشافعيّة في سائر الأعصار والأمصار إلى رئيسهم محمّد بن إدريس.
وبهذا يتبيّن لك أن المنفرد ليس فيه بالخيار كسائر الأذكار ، حتّى يقوم دليل عليه تصدق به كلّيّة الشيخ حسين ، ولم نقف عليه.
وأيضاً إذا سلّم بدليّته عن القراءة لزمه أن يحكم فيه بحكم مبدله ، كما نسبه هو إلى جميع من أوجب الإخفات به ، وهم معظم الفرقة.
وفي حكمه رحمهالله تعالى بوجوب الجهر به على الإمام والإخفات على المأموم إخراجٌ له عن حكم سائر الأذكار ، كأذكار الركوع والسجود والتشهّد وغيرها ، ممّا قام الدليل على جواز الجهر والإخفات به ، فليس هو إذن كأحدها.
وأمّا إنه لا تبرأ ذمّة الإمام بيقين إلّا بالجهر به ولا ذمّة المأموم بيقين إلّا بالإخفات به ؛ لاحتمال الوجوب والاستحباب في حقّ الإمام والكراهية والتحريم في حقّ المأموم ، فبناء منه على ما لا دليل عليه من دوران حكم الإمام بين الاستحباب والوجوب ، والمأموم بين الكراهة والتحريم.
وغير خفيّ أن يقين البراءة إنما هو في الإخفات لهما ؛ لانحصار الحكم بين الفرقة في سائر الأعصار والأمصار في جواز الجهر به مطلقاً ، ووجوب الإخفات مطلقاً ، واستحبّ بعض القائلين بالجواز الجهر به للإمام (١).
فالاحتياط ويقين البراءة لا [ يحصلان (٢) ] إلّا بالإخفات به مطلقاً ، حيث لا نعلم قائلاً بالوجوب قبل حدوث هذا القول من الشيخ المذكور وبعض أعمامه وأبيه الشيخ محمّد ، بل ظاهر كلام الشيخ محمّد : والد الشيخ حسين : المذكور وجوب الجهر للإمام بجميع أذكار الصلاة عدا الستّ الافتتاحيات (٣) ؛ لخبر أبي بصير
__________________
(١) سداد العباد : ١٧٠ ـ ١٧١ ، الفرحة الأُنسية ٢ : ٧٩.
(٢) في المخطوط : ( يحصل ).
(٣) انظر وسائل الشيعة ٦ : ٣٣ ، أبواب تكبيرة الإحرام ، ب ١٢.