١١ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الرجل ينوى إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟ فأجاب عليهالسلام يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب إلى قول العالم عليهالسلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله (١).
١٢ ـ وكتب إليه عليهالسلام في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولايتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفي بقوله ، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة (٢).
١٣ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (٣).
١٤ ـ وقال عليهالسلام : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها (٤).
١٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله ، قال : هو على مانوى (٥).
١٦ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا حنث ولا كفارة
__________________
(١) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.
(٣ ـ ٤) الخصال ج ٢ ص ٤١٢.
(٥) قرب الاسناد ص ١٢١ وكان الرمز (ل) وهو خطأ.