على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه (١).
١٧ ـ مع : ما جيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار؟ قال : الاجبار من السلطان ، والاكراه من الزوجة والام والاب وليس بشئ (٢).
١٨ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله ابن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق مابين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان يكون ، والاكراه من الزوج والاب وليس ذلك بشئ (٣).
١٩ ـ ص * : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم عليهمالسلام قال : قال إبليس لموسى : إياك أن تعاهد الله عهدا ، فانه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر (٤).
٢٠ ـ ضا : اعلم أن النذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : [إن] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفى لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه ، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين ، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.
(٢ ـ ٣) معانى الاخبار ص ١٦٦.
(٤) ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.