إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ، لانهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (١).
٢ ـ ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (٤).
٣ ـ ل : فيما أوصي به النبى صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : إن عبدالمطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام (٣).
٤ ـ ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (٤).
٥ ـ ضا : والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم؟ و إن كانوا من أهل الابل فمائة من الابل ، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة (٥).
٦ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل ، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، وقال : في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٤١.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث.
(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٢١.
(٤) علل الشرايع ص ٥٨٣.
(٥) فقه الرضا : ٤٢.