لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير ، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الابل لكل بعير عشرون شاة (١).
٧ ـ شى : عن عبدالرحمن ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، و خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية (٢).
٨ ـ شى : عن علي بن أبى حمزة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (٣).
٩ ـ شى : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليهالسلام عن قول الله «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول : «وإن كان من قوم عدو لكم» قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن «فتحرير رقبة» فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» وهو مؤمن «فتحرير رقبه مؤمنة» فيما بينه وبين الله «ودية مسلمة إلى أهله» (٤).
١٠ ـ شى : عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا» إلى قوله : «فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» قال : إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٥.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٢.