بينه وبين الله وليس عليه دية «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه (١).
١١ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبى عبدالله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه ، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (٢).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب عقوبة قتل النفس (٣).
١٢ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان» قال : ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان ، قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (٤).
١٣ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أحدهما عليهالسلام في قوله : «فمن عفي له من أخيه شئ» ما ذلك؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر (٥).
١٤ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل «فله عذاب أليم» وفي نسخة اخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل
__________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٣.
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٥.
(٤ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦.