به فله عذاب أليم (١).
١٥ ـ قب : الاحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليهالسلام له : من عشيرتك وقرابتك؟ قال : قرابتي بالموصل ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليهالسلام فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي ، فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين ، فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و كانوا قرابته سواء في النسب ، كان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه من الرجال المذكورين من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل امه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المذكورين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، فان لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إنشاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله وأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا ابطل دم امرئ مسلم (٢).
١٦ ـ ضا : أبي سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين : في أبواب الدية قال : الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ ، وهو مائة من الابل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، أو الخلفة التي
__________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦.
(٢) المناقب ج ٢ ص ١٩٥.