لقحت بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقه ، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو امها ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن امها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الابل عشرون شاة (١).
١٧ ـ ختص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام على الورق ، قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق؟ قال : فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت له : فما أسنان المائة البعير؟ قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها ، قال الحكم : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ، قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات ، قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين (٢).
١٨ ـ كتاب مقصد الراعب : لبعض قدماء الاصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن الحصين ، عن الحسن بن علي المذهب ، عن أحمد بن جعفر بن مالك ، عن الفضل بن الحباب ، عن إبراهيم بن بشير ، عن سفيان ، عن الاجلح بن عبدالله الكدني ، عن الشعبي ، عن عبدالله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : أتي علي عليهالسلام
__________________
(١) فقه الرضا : ٧٧.
(٢) الاختصاص : ٢٥٤.