نقبه أربع دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحتها دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وإذا اصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دنيارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، ودية الاصابع الاربع في كل يد مائة وستة وثلاثون ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الاظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا (١).
باب الصدر والظهر والاكتاف والاضلاع : وإذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار ، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته من الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمس وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته خمس مائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي الاضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس وعشرون دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، ودية موضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفى الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه عشر دنانير ، ودية نقل عظامه خمس دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون
__________________
(١) فقه الرضا ص ٤٤.