دينارا (١).
باب البطن : في الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من الجانبين فأربع مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا (٢).
باب الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فربع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا فان رض فعثم ثلث دية النفس (٣).
باب الذكر والانثيان : البيضان ألف دينار ، وقد روي أن أحدهما يفضل على الاخرى ، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد ، فان فحج فلم يقدر على المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار ، وفي الذكر ألف دينار (٤).
باب الفخذين : ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فاذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها (٥).
باب الركبتين : وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، فان رضت فعثمت فثلث دية النفس ، فان فكت فثلثون دينارا (٦).
باب الساقين : إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه
__________________
(١ ـ ٦) فقه الرضا ص ٤٤.