إنما ذهب عشرها ، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس ، قال : إن ذلك عظم أول ما يبتدي ففيه أربعة الدنانير ، فان زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين ، قلت : فان كسى العظم لحما؟ قال : كذلك إلى مائة ، قلت : فان وكزها فسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدية (١).
٣ ـ وفي رواية أبى الجارود ، عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله : «ثم أنشأنأه خلقا آخر» فهو نفخ الروح فيه (٢).
٤ ـ ع : أبى ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن ابن هاشم ، عن عمر بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هى لورثته إنما هو له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (٣).
٥ ـ سن : أبى ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحى فعليه الدية كاملة ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليهالسلام فقال : صدق أبوعبدالله عليهالسلام هكذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه
__________________
(١ ـ ٢) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٩٠.
(٣) علل الشرائع ص ٥٤٣.