وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبى صلىاللهعليهوآله (١).
٦ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله عزوجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون ، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة ، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا ، ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في العظم المكتسى لحما ثمانون دينارا ، ثم للصورة وهى الجنين مائة دينار ، فاذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم ، والانثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل فاذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو انثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى (٢).
٧ ـ شا : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا وتلى قوله عزوجل «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ، ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار (٣).
__________________
(١) المحاسن ص ٣٠٥.
(٢) فقه الرضا ص ٤٢.
(٣) الارشاد ص ١١٩.