مسألة ١ : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلداً ، أو محتاطاً ، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من ضر ضروريات الدين اوالمذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشىء العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
مسألة ٢ : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل ، بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع الا ان يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أوما هو بحكم العلم بالموافقة ، كما سيأتي بيان بعض موارده في المسألة الحادية عشرة.
مسألة ٣ : الأقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار ـ كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام ـ أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً ، أو متعسرة على العوام.
مسألة ٤ : يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ، ولا يعتبر فيه الاعتماد ، نعم الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابعة عشرة مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد.
مسألة ٥ : يصح التقليد من الصبي المميز ، فاذا مات المجتهد الذي