صور :
الأولى : الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أ كان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا.
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط واللعان ، والأحوط ـ وجوبا ـ اعتبار فقد المماثل ، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك.
مسألة ٢٧٦ : إذا اشتبه ميت أو عضومن ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى.
مسألة ٢٧٧ : يعتبر في المغسل أن يكون عاقلاً مسلماً بل مؤمناً أيضاً على الأحوط ، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل ، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسل الميت بعده ، وفي اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع والأحوط استحباباً أن ينوي هو ـ إن أمكن ـ ومن أمره بالغسل ـ إن كان ـ وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أولا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى ، وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل.
مسألة ٢٧٨ : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل.