ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر.
مسألة ٢٦٨ : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلاً عن الغسل ، والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة.
مسألة ٢٦٩ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط ـ استحباباً ـ مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً.
مسألة ٢٧٠ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، والا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال بل منع ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور.
مسألة ٢٧١ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ، ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
مسألة ٢٧٢ : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر.
مسألة ٢٧٣ : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا.
مسألة ٢٧٤ : لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح.
مسألة ٢٧٥ : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك