الفصل السادس
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدم ، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وامارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال ، والأحوط لزوماً الإتيان بها برجاء المطلوبية.
وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوماً.
مسألة ٣٠٣ : يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن الأحوط أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويجب فيها أمور ـ وإن كان وجوب بعضها مبنياً على الاحتياط ـ :
منها : النية على نحوما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
ومنها : استقبال المصلي القبلة حال الاختيار.
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى