جهة يساره.
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه.
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة (٣٠٩) الآتية.
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحولا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أومع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء.
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر.
ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
ومنها : أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، في موارد وجوبها كلاً أو بعضاً.
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن.
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
ومنها : إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي.
مسألة ٣٠٤ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة. وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع