تكون الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولومن جهة عدم وجود السباع أومن تؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أوما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان ، ومع تعذر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال ، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ـ ولو بالتأخير ـ غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر ، والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأول مع الإمكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
مسألة ٣١٧ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس.
مسألة ٣١٨ : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة ، وكذلك الحكم ـ على الأحوط الأولى ـ إن كان الجنين لم تلجه الروح.
مسألة ٣١٩ : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أوالموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
مسألة ٣٢٠ : لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ.