مسألة ٣٢١ : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه : يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وإن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب. وإن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. والأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، وما دام مشتغلاً بالتشريج ، والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. وإن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وإن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، وإن يوضع شيء من تربة الحسين عليهالسلام معه. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهمالسلام ، وإن يسد اللحد باللبن. وإن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وإن يهيل الحاضرون ـ غير ذي الرحم ـ التراب بظهور الأكف. وطم القبر وتربيعه لا مثلثاً ، ولا مخمساً ، ولا غير ذلك. ورش الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه. ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش ، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه. وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، والترحم عليه بمثل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين والحقه بالصالحين ، وإن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته. وإن يكتب اسم الميت على القبر أوعلى لوح أو حجر وينصب على القبر.
مسألة ٣٢٢ : ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه : يكره دفن ميتين في قبر واحد. ونزول الأب في قبر ولده. وغير المحرم في قبر المرأة. وإهالة الرحم التراب. وفرش القبر بالساج من غير حاجة. وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه. والمشي عليه والجلوس والاتكاء. وكذا البناء عليه وتجديده بعد