اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.
مسألة ٣٢٣ : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول ، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير ، ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت ففي جواز التأخير إشكال والأحوط تركه.
مسألة ٣٢٤ : لا فرق في جواز النقل ـ في غير الصورة المذكورة ـ بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال.
مسألة ٣٢٥ : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كما لو كان مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو.
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده.
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره ـ من خاتم ونحوه ـ فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه لا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحوه والا لم يجز بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ـ ولم يكن هو