الغاصب ـ محل إشكال ، فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه.
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما ، أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، والا ففيه إشكال.
مسألة ٣٢٦ : يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلاً ، ومثله في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه.
مسألة ٣٢٧ : لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم إذا كان بابه مبنياً باللبن أو نحوه فلا يبعد كفايته ، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء أ ظهر جسد الأول أم لا.
مسألة ٣٢٨ : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب والا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق. وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ، والا فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي ، يتخير ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن.
مسألة ٣٢٩ : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً أنه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلا أو بعضا ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه ، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ إن وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً أن وجد بعض ما يجب ستره به.