يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها خاصة دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
مسألة ٣٤٣ : المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، وقد اختلف في تقديرها ، وأكثر ما حددت به (٤٨٠) ذراعا أي ما يقارب (٢٢٠) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحوالمتقدم.
مسألة ٣٤٤ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلاً حكمه من الغلوة والغلوتين.
مسألة ٣٤٥ : إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشيا أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن ، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص ، فيكفي طلب الغير سواء أ كان عن استنابة أم لا ، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة على الأظهر.
مسألة ٣٤٦ : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه ، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
مسألة ٣٤٧ : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدد وجوده ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب ، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
مسألة ٣٤٨ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع