الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.
مسألة ٣٤٩ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون غيره ، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما ، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله.
مسألة ٣٥٠ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً والا كان متجرياً ، والأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، ولكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
مسألة ٣٥١ : إذا ترك الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه وصلاته إشكال وإن تبين عدم الماء.
مسألة ٣٥٢ : إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
مسألة ٣٥٣ : إذا طلب الماء فلم يجده ويأس من العثور عليه في الوقت فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو في الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.
الثاني : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود أما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث : كون استعمال الماء ضرريا ولو لخصوصية فيه كشدة برودته ، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا وأما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله ، ومنه أيضا الشين الذي يعسر تحمله ، وهو الخشونة