المبحث السادس
الطهارة من الخبث
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الأعيان النجسة
وهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل ، ولا يترك الاحتياط ، بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا.
مسألة ٣٩٠ : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه.
مسألة ٣٩١ : ما يشك في أن له لم نفس سائلة ، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله ـ كما تقدم ـ وأما ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على